كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَا تَقْدِيمُ بَعْدِيَّةً الْأُولَى) الْأَوْلَى تَرْكُ الْأُولَى فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَجَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ صَلَاةِ النَّفْلِ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ طَالَ إلَخْ).
فَرْعٌ لَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْجَمْعِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَجُنُونٍ) أَيْ وَإِغْمَاءٍ وَسَهْوٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ إلَخْ) وَضَبَطُوهُ بِمَا يَنْقُصُ عَمَّا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِوُضُوءٍ، وَلَوْ مُجَدَّدًا وَتَتَيَمَّم وَطَلَبٍ خَفِيفٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ وَزَمَنِ أَذَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبًا وَزَمَنِ إقَامَةٍ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَوْ فَصَلَ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ جُنُونٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ حَصَلَ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ بِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ رِدَّةٍ وَعَادَ لِلْإِسْلَامِ عَنْ قُرْبٍ بَيْنَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى وَتَحَرُّمِهِ بِالثَّانِيَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فَلَا يَضُرُّ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ ارْتَدَّ نَاوِي الصَّوْمِ لَيْلًا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجَدِّدُ النِّيَّةَ حِينَئِذٍ سم.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ النِّيَّةِ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهَا) أَيْ الرِّدَّةِ أَيْ وَبَعْدَ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا هُنَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ النِّيَّةِ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ دُونَ أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِي الرِّدَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ و(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ وَقْتِ النِّيَّةِ و(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الرِّدَّةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَحْتَجْ) أَيْ فِعْلُ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَقِصَرُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا عُلِمَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ وَقَوْلَهُ: لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لَهُ ضَابِطٌ) أَيْ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: قَدْرُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ) فَتَضُرُّ الصَّلَاةُ أَيْ الرَّكْعَتَانِ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا، وَلَوْ رَاتِبَةً وَمِثْلُهَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ، وَلَوْ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِهَا عُرْفًا بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَخَفَّفَهُمَا عَنْ الْقَدْرِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَضُرَّ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ وِفَاقًا لِ م ر أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الرَّاتِبَةَ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْفَصْلِ الْيَسِيرِ لَمْ يَضُرَّهُ انْتَهَتْ أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ الْيَسِيرِ عَلَى زَمَنٍ لَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ بِالْفِعْلِ الْمُعْتَادِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الشَّارِحِ م ر ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) أَيْ الْعُمُومُ الْمَذْكُورُ بِالْغَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الصَّحِيحِ) أَيْ كَالْمُتَوَضِّئِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الطَّلَبِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى رَدِّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَمَنُهُ مَعَ التَّيَمُّمِ فِيمَا يَظْهَرُ دُونَ زَمَنِ رَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ زَمَنُهُ مُنْفَرِدًا دُونَ ذَلِكَ وَمَعَ التَّيَمُّمِ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَقَدْ حَصَلَ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَلَوْ بِعُذْرٍ بَصْرِيٌ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْمُتَيَمِّمِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِهِ أَيْ بِالتَّيَمُّمِ وَبِالطَّلَبِ الْخَفِيفِ أَيْ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ. اهـ. أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْلُغَ زَمَنُهَا قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ. اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ: كَالْإِقَامَةِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَبَ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ) هَلَّا يُرْجَعُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْضًا سم أَقُولُ صَنِيعُ الْمُغْنِي وع ش وَالْحَلَبِيِّ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ، وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ وَأَيْضًا يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ طُولِ الْفَصْلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَفِعْلِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ وَبَطَلَتْ الثَّانِيَةُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْوُقُوعِ عَنْ فَرْضِهِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذِهِ أَوَّلًا) أَيْ بِقَوْلِهِ فَلَوْ صَلَّاهُمَا فَبَانَ فَسَادُهَا إلَخْ و(قَوْلُهُ: ثُمَّ هُنَا) أَيْ، ثُمَّ ذَكَرَهَا هُنَا ع ش.
(قَوْلُهُ: لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ) فِيهِ بَحْثٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَرَتُّبِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْوَلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يَنْتَظِمُ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْمُوَالَاةُ بَلْ لَا يُعْقَلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَعْنِي عِلْمَ تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى كَوْنُ الْبُطْلَانِ لِتَرْكِ الْمُوَالَاةِ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَأْخِيرًا) أَيْ حَيْثُ نَوَى التَّأْخِيرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا كَامِلَةً وَإِلَّا فَلَا تَأْخِيرَ وَيَجِبُ الْإِحْرَامُ بِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا تَصِيرَ كُلُّهَا قَضَاءً وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِعُذْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَلْغُوا إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ فِي شَرْحِ، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ وَمُوَافِقٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي هَامِشِهِ مِنْ الْبَغَوِيّ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى) أَيْ وَلَهُ الْجَمْعُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْهُ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ يَبِنِّي عَلَى الْأُولَى فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ.
(قَوْلُهُ: غَيَّرَ النِّيَّةَ وَالتَّحَرُّمَ) أَفْهَمَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِمَا يُؤَثِّرُ أَيْ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْأُولَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا وُجِدَ مُنَافٍ آخَرُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي نَظَائِرِهِ سم.
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالثَّانِيَةِ الْبَاطِلَةِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الثَّانِيَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ بَحْثٌ أَوْضَحْنَاهُ بِهَامِشِ الْفَتَاوَى وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ سم أَقُولُ وَكَذَا تَبِعَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَكَذَا الْحَلَبِيُّ كَمَا يَأْتِي، ثُمَّ فِي جَوَازِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ هُنَا مَا مَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا مَانِعَ لَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ)؛ لِأَنَّ غَايَةَ الشَّكِّ أَنْ يُصَيِّرَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأُولَى وَاضِحٌ وَكَذَا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا وَالْمُعَادَةُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى الثَّانِيَةِ لِتُصَلِّيَ مَعَهَا فِي وَقْتِهَا وَكَوْنُهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يُسَمَّى جَمْعًا حِينَئِذٍ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ هَذَا الِاحْتِمَالِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ سَرْدِ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ فَسَقَطَ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَيْ وَأَقَرَّهُ سم فِي هَذَا الْمَقَامِ حَلَبِيٌّ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى جَمْعِ التَّأْخِيرِ حِينَئِذٍ فِعْلُ الْمُعَادَةِ خَارِجَ وَقْتِهَا مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمُعَادَةِ وُقُوعُهَا فِي الْوَقْتِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْجَمْعَ صَيَّرَ الْوَقْتَيْنِ كَوَقْتٍ وَاحِدٍ قَالَ ع ش وَمُقْتَضَى كَوْنِهَا مُعَادَةً اشْتِرَاطُ وُقُوعِهَا فِي جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْإِعَادَةُ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ تَدَبَّرْ. اهـ.
كَلَامُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ: لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَا يَقُولُهُ الثَّانِي ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي الْأُولَى) أَيْ كَمَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَقْتَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا عَدَمُ التَّرْتِيبِ فَلِأَنَّ الْوَقْتَ لِلثَّانِيَةِ فَلَا تُجْعَلُ تَابِعَةً وَأَمَّا عَدَمُ الْمُوَالَاةِ فَلِأَنَّ الْأُولَى بِخُرُوجِ وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ قَدْ أَشْبَهَتْ الْفَائِتَةَ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْأَذَانِ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَائِتَةً وَيَنْبُنِي عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمْعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: رَكْعَةً.
(قَوْلُهُ: وَسَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقَبْلَهُ بِجَعْلِ الْأُولَى قَضَاءً سم.
(قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الْأُولَى) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الْجَمْعِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِزَمَنٍ يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَاضِحٌ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً وَالْمُعْتَبَرُ هُنَا أَنْ تُمَيِّزَ النِّيَّةُ هَذَا التَّأْخِيرَ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا فَلَا يَحْصُلُ إلَّا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ يَسَعُهَا تَامَّةً إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَصْرَ وَمَقْصُورَةً إنْ أَرَادَهُ شَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش أَيْ مَقْصُورَةً إنْ أَرَادَ الْقَصْرَ وَإِلَّا فَتَامَّةٌ فَدَخَلَتْ حَالَةُ الْإِطْلَاقِ. اهـ.
الزِّيَادِيُّ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُضَمَّ إلَى ذَلِكَ قَدْرُ زَمَنِ الطَّهَارَةِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهَا. اهـ.
وَفِي سم أَيْضًا وَلَوْ عَزَمَ عَلَى الْقَصْرِ وَنَوَى وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ اخْتَارَ الْإِتْمَامَ فَهَلْ يَضُرُّ حَتَّى تَصِيرَ الْأُولَى قَضَاءً أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ قَضَاءٌ لَا إثْمَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَكِنْ لَمَّا دَخَلَ الْوَقْتُ عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ الْجَمْعِ كَالْإِقَامَةِ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً وَلَا إثْمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا قَبْلَهُ) أَيْ كَمَا لَوْ نَوَى فِي أَوَّلِ السَّفَرِ أَنَّهُ يَجْمَعُ كُلَّ يَوْمٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الصَّوْمِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ كَوْنِ التَّأْخِيرِ بِالنِّيَّةِ (لِيَتَمَيَّزَ) أَيْ التَّأْخِيرُ الْمُبَاحُ.
(قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْجَمْعِ) أَيْ مِنْ إضَافَةِ النِّيَّةِ إلَى الْجَمْعِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ نِيَّةِ إيقَاعِهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت تَأْخِيرَ الْأُولَى لِأَفْعَلَهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا ذَكَرَ كَانَ لَغْوًا ع ش.
(قَوْلُهُ: عَصَى) أَيْ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّأْخِيرِ صَادِقٌ بِالتَّأْخِيرِ الْمُمْتَنِعِ سم عَلَى حَجّ أَيْ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْقَصْرِ نِيَّةُ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا؛ لِأَنَّ وَصْفَ الظُّهْرِ مَثَلًا بِرَكْعَتَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا قَصْرًا فَمَاصَدَقُ الْقَصْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَاحِدٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا لَا يَسَعُهَا) أَيْ جَمِيعُهَا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَيَعْصِي إلَخْ) وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ يَعْصِ وَكَانَ جَامِعًا لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ صَحِيحٌ فِي عَدَمِ عِصْيَانِهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي عَدَمِ بُطْلَانِ الْجَمْعِ لِفَقْدِ النِّيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ يُتَّجَهُ أَنَّ الْجَاهِلَ كَالسَّاهِي؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى. اهـ.